الشيخ الطوسي

314

تهذيب الأحكام

أبى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم . ( 1301 ) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم . فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 1302 ) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا . فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم . ( 1303 ) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس . والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :

--> * - 1301 - الاستبصار ج 3 ص 193 - 1302 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39 - 1303 - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 وهو عين حديث من الباب